الصفحة 616 من 1174

(كَانَ) لَهُ ولمولاه أنْ يَأْكُلاه.

1943 - قُلْتُ: أجرُ المُعَلِّم؟ قَالَ: يَتَأولون فِيهِ حديثَ الرُّقيَةِ.

وزوَّجَ النبيُّ (عَلَى سورةٍ مِن القرآنِ.

وكَرِه أنْ يقولَ فِيهِ شيئًا.

قَالَ إسحاقُ: لا خيرَ فيه، لا خيرَ في أجورِ المعَلِّمين؛ لأنَّ المفسرَ عن النبيِّ (الكَرَاهية، والرقيةُ لا تُشبهُ هَذَا، وكَذلكَ التزويجُ على سورةٍ مِنْ القرآنِ يُؤَدَّى كلٌّ عَلى جِهتِهِ.

1944 - قُلْتُ: القسَّام إذا حاسب يأخذُ الأجرَ؟ قَالَ: (أصل) هَذَا كلُّه واحدٌ مثلُ المعلِّمِ والقَاضِي، كانَ سفيان بن عيينة يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ.

قَالَ إسحاقُ: هَذَا أهونُ مِنَ التعليمِ لما لمْ تمضِ (فِيهِ) سنةٌ من النبيِّ (لتحرِيمهِ.

1945 - قُلْتُ: كسبُ الحجَّامِ؟ قَالَ: إذَا جَاءني مستفتيًا نَهيتُهُ وإِذَا ألحَّ أمرتُهُ بالذي أمَرَ النبيُّ (محيصةَ، وإنْ استفتاني حجَّامٌ نهيتُهُ.

قَالَ إسحاقُ: كما قُلنَا أولًا.

1946 - قُلْتُ (لأحمدَ) : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهنُ والمرتهنُ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت