فهرس الكتاب
قَالَ: إِذَا أَقرَّ الراهنُ أَنَّه رهنَهُ بعشرةٍ فَقدْ وَجبتْ عَلَيه، وإِذَا قَالَ المرتهنُ: رَهنته عندي بعشرين فهوَ مُدَّعٍ فعليه البينةُ، البينةُ عَلَى الذي يَدَّعي الفضل.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ / 257 ع /.
1947 - قُلْتُ: رجلٌ رَهَنَ رَهْنًا فَهَلَكَ الرهنُ؟ قَالَ: الرَّهنُ يكونُ ممن رَهَنهُ.
قَالَ إسحاقُ: الرَّهنُ ممن رَهَنَهُ، يقولُ المرتهنُ: لا يذهب الرَّهن بمالِهِ بَلْ يُبَاعُ فَيُعْطى حقه، وصَاحِبه يأخذ الفضل، وإِذَا كَانَ نقصانًا فَعَلى الراهنِ، وإِنَّما هَذَا إِذَا كانَ الرهنُ حيًّا (فإِذَا هَلَك تَرادَّا) الفضل.
قَالَ أحمدُ: إِذَا رهنه من قرضٍ فَلاَ ينتفع بشيءٍ وإِنْ أذن لَهُ، وإِذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفعَ بِهِ إِذَا (كَانَ) أذن لَهُ.
حَدَّثَنَا إسحاقُ (بن منصور) (قَالَ: أخْبَرَنا) أحمدُ، (قَالَ: حَدَّثَنَا) عبدُ الله بنُ إدريس، (قَالَ: أخبرنَا) هشام، عَن الحسنِ ومُحمَّد قَالا: لا ينتفع بالرَّهنِ إِذَا كان مِنْ قرضٍ، وإِنْ أَذِنَ له صاحِبُهُ، وإذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفع بِهِ إِذَا أذنَ لكَ.