الصفحة 623 من 1174

1958 - قُلْتُ: شراءُ ماءِ مرو؟ قَالَ: لا أدري، إنْ كَان شيئًا قديمًا يَتَبَايعُونه بَينهم فَمَنْ يردُّه؟! قُلْتُ: مَا أَرى (إلاَّ كَانَ) أهلُ الجاهليةِ عَلَى هَذَا.

قَالَ: إِنْ كانَ في (الجاهليةِ) فَأقرُّوه (عَلَيه) في الإِسلامِ فَمَنْ يدفعه؟! إنَّما عَلينَا أنْ نتبعَ مَنْ كَانَ قبلنا.

قَالَ إسحاقُ: ماءُ مرو إِذَا بَاعَهُ بِقسطِهِ مِنَ الأَرَضين فَهوَ جائزٌ إِلاَّ مَنْ كَرِه الدخولَ في أرضِ (الخَراجِ) ، فَأَمَّا أَنْ يبيعَ ماءً بلا أرضِ فإِنَّهُ مكروهٌ، فَأمَّا المشتري يشتري أصولَ المياه، فَهي جائزةٌ لَهُ إِذَا منح المنحة.

1959 - قُلْتُ: رجلٌ نحلَ ابنَهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلاَّ بالفَرَقِ؟ قَالَ: لا يجوزُ إلاَّ عَلَى شيءٍ (معلوم) معروفٍ كمَا قَالَ أبُو بَكْرٍ لعائشة (رَضِي اللهُ عَنْهما) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، مَعَ أنَّ أبا بكرٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهَذَا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.

1960 - قُلْتُ: النُّحْلُ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت