الصفحة 622 من 1174

قولٌ ضعيفٌ فإِنْ احْتجوا لهذَا بِقولِ رسولِ الله (: (لا يغلق الرهن(هوَ) مِمن رَهَنهُ، لَهُ غُنمُهُ وعليه غُرمُهُ)، قِيلَ لهم: إِنَّما هَذَا في بيعِ الرَّهنِ قبلَ أنْ يهلكَ، وكذلكَ فسره الزهري على ذَلِكَ فهوَ أبصر بمعناه إِذ رَوَاه عن النبيِّ (.

وكذلك قولُ ابنِ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) ، وطَاووس، وإبراهيم وغيرهم: إِنَّهُ (إِذَا) قَالَ للمرتهنِ: إنْ جئتُكَ بحقِّكَ إِلَى كَذَا وكَذَا، وإلاَّ فالرهنُ لَكَ.

أنه لا يكون لهُ ولكن يُبَاعُ، فيكونُ للراهنِ الزيادةُ وعليه النقصانُ.

1957 - قُلْتُ (لأحمدَ) : الكَرمُ إذَا أُعطيَ عَلَى الثُّلثِ والرّبعِ وفيه فواكهُ سِوَى العنبِ؟ قَالَ: أرجُو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ النبيَّ (سنَّ في خيبر ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت