الصفحة 625 من 1174

قَالَ: لا يجوزِ.

قُلْتُ: إِلى أجلٍ؟ قَالَ: إلى أجلٍ أبعد لَهُ لو كَان بدينار / 260 ع / إلاَّ قيراط، أو مسوح فنعم.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1966 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: إذَا بَاعَ الرجلُ أرضًا، واشترطَ ثمرها فقَالَ المبتاعُ: خُذْ زَرْعَكَ مِنَ الأرضِ.

فقالَ البائعُ: لمْ يُستحصد طعام؟ قَالَ: (نقول) : يحصده وإِنْ لمْ (يستحصدْ) ؛ لأنَّه يقولُ: فَرِّغْ لي أرضي، وإِنْ اشترطَ عليه أَنَّ الطعامَ في أرضِكَ شهرين ضَمِنَ الأرضَ إنْ أصَابتها جائحةٌ.

(قَالَ أحمدُ: / 112 ظ / لا يأخذ الزرعَ حتَّى يدركَ، فَإنْ أصابتْ الأرضَ جائحةٌ) فليسَ عليه ضمانٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.

1967 - قُلْتُ: يقولُ: أبيعُكَ هَذَا الثوبَ بعشرة دراهم إلى شهرٍ، أو بعشرين إلَى شهرين، فَبَاع إِلى أحدهما قبلَ أنْ يفارقه.

قَالَ: لا بأسَ إِذَا فَارقه عَلَى أَحدهما.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، إِنما يكره قول ذَلِكَ.

1968 - قُلْتُ: رجلٌ اشترى سِلْعةً مِنْ رجلٍ بِكَذَا وكَذَا، وتَحِلَّةَ اليمين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت