فهرس الكتاب
قَالَ: لابدَّ مِنْ أنْ يُسميَ تحلة اليمين.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1969 - قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ (- يعني لسفيان: مَا ترَى) في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ، قَالَ: ليس لَهُ حدُّ.
قَالَ أحمدُ: أقولُ جائزٌ.
قَالَ إسحاقُ: جائزٌ، وكذلك كلّ شيءٍ (يُعَدُّ) عَدًّا فيعرف.
1970 - قُلْتُ: رجلٌ سلفَ رجلًا مائة دينار في شيءٍ، فلما ذهبَ ليزنَ لَهُ الدنانيرَ قَالَ: أعْطني بِهَا دراهم، أو عرضًا؟ قَالَ: لا، حتَّى يأخذَ الدنانيرَ، ثمَّ يصارفه بما شَاء.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1971 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: (عن) رجلٌ باعَ مِنْ رجلٍ سلعةً بِدينار، ثمَّ جَاءه (بعد) فقَالَ: أَعْطني بالدينار دراهم فأَعْطاهُ الدراهمَ ثمَّ ردت السلعة.
قَالَ: ترد إِليه الدراهم؛ لأنَّ البيعَ كَانَ فاَسدًا؛ لأنَّهُ صرف، وإِذَا كَانَ أخذ مِنْه عَرضًا رَدّ إِليه دَنَانير؛ لأنَّهُ ليسَ بمنزلَةِ الصَّرفِ، وإِنْ اشْتَرَىَ جاريةً فوجدَ بها عيبًا وكَانَ قَدْ أخَذَ بالدنانير دراهم فإِنَّهُ يردّ الدنانيرَ.