فهرس الكتاب
قَالَ أحمدُ: إِذَا كانَ البيع جازَ بالدنانير؛ فإِنَّهُ يرد الدنانيرَ إِذَا استحق الشيء إذَا كَانَ أصلُ البيعِ صحيحًا، فإذا كان أصل البيع، فاسدًا؛ فإِنَّه يردّ الدراهمَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ البيعَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا فقدْ (صارت) الدَّنانيرُ لَكَ، ثمَّ صرفتها بدراهم (بعد) ، فَقَدْ جازَ؛ لأنَّ الدنانيرَ كنت (مَالكًا لها) ، فإِذَا استحقَّ ذَلِكَ البيع يومًا فقدْ ردّ الثمن وهوَ الدنانير، وإِذَا كان فاسدًا فعليه ردُّ الدراهم.
1972 - قُلْتُ: إِذَا أسلفت رجلًا هاهنا طعامًا فأَعطاكه بأرضٍ أُخرى، فإنْ كان بشرطٍ فهو مكروهٌ، وإِنْ كانَ عَلَى وجهِ المعروفِ فلا بأسَ بِهِ.
(قَالَ أحمدُ: هو كما قَالَ، لا بأسَ بِهِ.
)قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1973 - قُلْتُ: رجلٌ ابتاعَ رقيقًا جملةً فإِذَا في أحدهم عيبٌ؟ قَالَ: يَردّ (ذَا) العيبِ بالقيمة.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وهَذَا بعدما قَبضَ ما اشْترى.
1974 - قُلْتُ: لا يبرأ مِنْ العيوبِ حتَّى يبين عَلَى حديث ابنِ عمرَ وعثمان (رَضِي اللهُ عَنْهم) ؟