فهرس الكتاب
قَالَ: لا يبرأ حتَّى يبين.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1975 - قُلْتُ: إِذا كَان لَرجلٍ على قوم حقّ، يأخذُ منهم من شاءَ بجميعِ حقِّه؟ قَالَ: إِذَا (كتب في كِتابهِ) : أيهم شئتُ أخَذْتُ بحقي؛ يأخذُ أيهم شَاءَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1976 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: ليسَ عَلَى الشريكِ ضمانٌ إِذَا كفل لشريكه عَنْ غريمٍ لهما؛ لأنَّه / 261 ع / لا ينبغي لأحدهما أنْ يستوفي دون صاحِبهِ.
قَالَ أحمدُ: إِذَا ضَمن لَهُ نصيبَهُ فهو ضَامِنٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.
1977 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: الكتابُ يكون فيه: ومَنْ قَامَ بهذا الحقّ فهو وليٌّ بما فِيهِ.
فَقَامَ بِه رجلٌ؟ قَالَ: (لابد من) أنْ تثبتَ ولايته مِنْ قِبل الذي لَهُ الحقُّ.
قَالَ إسحاقُ: نعم.
1978 - قُلْتُ: قَالَ الزهريُّ: رجلٌ اشْترى غَنمًا فنمتْ، ثمَّ جاءَ أَمرٌ يرد منه البيع؟ قَالَ: يَردّ عليه غنمه والنماء لَهُ، فإِنَّ الضمانَ كان