فهرس الكتاب
عليه.
قَالَ أحمدُ: إِذَا استحقت فالنماءُ لهُ إلاَّ في المصراة، فإنَّ النبيَّ (( قَالَ) : (يَردها ويَرُد مَعَهَا صَاعًا) .
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
قَالَ أحمدُ: فَأمَّا غير ذَلِكَ (فالخراج) لَهُ بالضمانِ عَلَى حديثِ عائشة.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.
1979 - (قُلْتُ) : قَالَ الثوريُّ: يَردُّهَا ونماءها، والجاريةُ إِذَا ولدت مثل ذَلِكَ.
قَالَ أحمدُ: لا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.
1980 - (قُلْتُ) : قَالَ الثوريُّ: (اللبن) والأولاد يرد في البيع الفاسدِ إِذَا كانَ هذا نماء رد مَعَ السلعةِ، والدراهمُ والزرعُ ليس