الصفحة 629 من 1174

عليه.

قَالَ أحمدُ: إِذَا استحقت فالنماءُ لهُ إلاَّ في المصراة، فإنَّ النبيَّ (( قَالَ) : (يَردها ويَرُد مَعَهَا صَاعًا) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

قَالَ أحمدُ: فَأمَّا غير ذَلِكَ (فالخراج) لَهُ بالضمانِ عَلَى حديثِ عائشة.

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.

1979 - (قُلْتُ) : قَالَ الثوريُّ: يَردُّهَا ونماءها، والجاريةُ إِذَا ولدت مثل ذَلِكَ.

قَالَ أحمدُ: لا.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.

1980 - (قُلْتُ) : قَالَ الثوريُّ: (اللبن) والأولاد يرد في البيع الفاسدِ إِذَا كانَ هذا نماء رد مَعَ السلعةِ، والدراهمُ والزرعُ ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت