فهرس الكتاب
مثله، وإِنْ هَلَكَ الأصلُ منه؛ فقيمتُهُ وقيمةُ النماءِ هَذَا في (الصُّوف) واللبنِ والوليدة.
قَالَ أحمدُ: هذا يكونُ في كلِّ مَا حلبَ؛ لأنَّ النبيَّ (قَالَ في المصراةِ.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ سفيانُ؛ لأنَّ البيعَ حين فسد فعلى المشْتري رَد ذَلِكَ النماء / 113 ظ / مِنْ صوفٍ كانَ أو لبنٍ، وأمَّا الدراهمُ والزرعُ فَمَا كان فيهما من نماءٍ فإنَّ الغاصبَ يرد النماءَ إَلَى المالكِ.
1981 - قُلْتُ: الرجلُ يقولُ للرجلِ: قَدْ كانتْ لَكَ عندي وديعةٌ فَدَفَعْتُهَا إَليكَ.
قَالَ: يصدق إِذَا كَانَ دَفَعها إِليهِ بغيرِ بينةٍ.
/ 262 ع / قَالَ أحمدُ: يصدق إِذَا قَالَ: لكَ عندي وديعةٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ إقرارًا مِنهُ إِلاَّ أنْ يجيءَ هَذَا ببينةٍ.
قَالَ إسحاقُ: يصدق في هَذَا وَفي كلِّ مَا أقرَّ مِنْ شيءٍ، ثمَّ خرجَ مما أقر بكلامٍ متصل كنحو ما يقول: اشتريتُ منكَ عبدًا، أو أرضًا بألف درهم فأديتُ ثمنهُ إليكَ، وكَانَ لكَ عندي كَذَا وكَذَا فرددتُها عليكَ، فكلُّ هذا لا ضمان عليه؛ لأنَّه أقَرَّ على نفسِهِ بشيءٍ، ثمَّ خرجَ منه بكلامٍ متصلٍ فهو خبر، وأخطأ هؤلاء