فهرس الكتاب
(حين) قالوا: إِقرارُهُ جائزٌ وعليه البينة بالأداءِ.
1982 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ.
قَالَ أحمدُ: نحن نقولُ: العاريةُ مؤداةٌ، وإنْ كانَ أرهنه بإذنِ صَاحِبهِ فَلابدَّ لهُ مِنْ أنْ يؤديه (عَلَى اليدِ ما أخذت حتَّى تؤدي) .
قَالَ إسحاق: كما قَالَ سفيانُ.
1983 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ (في) رجل قَالَ لرجلٍ: استودعتك هَذَا الثوبَ.
فقالَ: صدقت، ثمَّ قَالَ: استودعينه رجل آخر.
قَالَ: (الثوبُ) للأولِ، ويغرم للآخر ثوبًا.
قَالَ أحمدُ: إِذَا جاءَ الآخرُ يطلبه فلابدَّ، هو كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1984 - قُلْتُ: إِذَا بعت ثوبًا فحلَّ الأجلُ فوجدته بعينِهِ فقالَ: اشتره مِنِّي؟ قَالَ أحمدُ: لا بأسَ أنْ يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقلّ إذَا لمْ