الصفحة 631 من 1174

(حين) قالوا: إِقرارُهُ جائزٌ وعليه البينة بالأداءِ.

1982 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ.

قَالَ أحمدُ: نحن نقولُ: العاريةُ مؤداةٌ، وإنْ كانَ أرهنه بإذنِ صَاحِبهِ فَلابدَّ لهُ مِنْ أنْ يؤديه (عَلَى اليدِ ما أخذت حتَّى تؤدي) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ سفيانُ.

1983 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ (في) رجل قَالَ لرجلٍ: استودعتك هَذَا الثوبَ.

فقالَ: صدقت، ثمَّ قَالَ: استودعينه رجل آخر.

قَالَ: (الثوبُ) للأولِ، ويغرم للآخر ثوبًا.

قَالَ أحمدُ: إِذَا جاءَ الآخرُ يطلبه فلابدَّ، هو كما قَالَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1984 - قُلْتُ: إِذَا بعت ثوبًا فحلَّ الأجلُ فوجدته بعينِهِ فقالَ: اشتره مِنِّي؟ قَالَ أحمدُ: لا بأسَ أنْ يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقلّ إذَا لمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت