فهرس الكتاب
يكنْ قبض الثمنَ، وإِذَا كانَ قبضَ الثمنَ فليشتره كيفَ شَاءَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1985 - قُلْتُ: يبيعُ الرجلُ شاتَهُ / 263 ع / ممن يذبحها (لصنمه) ؟ قَالَ: إِنِّي أكره ذَا.
قَالَ إسحاقُ: لا (يحلّ) ذَلِكَ إِذَا عَلِمَهُ.
1986 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ في نصراني أسلفَ نصرانيًا في الخمرِ، ثمَّ أسلمَ أحدُهُمَا؟ قَالَ: لهُ رأسُ مالِهِ.
قَالَ أحمدُ: لَهُ رأسُ مالِهِ.
قَالَ إسحاقُ: إذَا كان الثمنُ دراهم أو شيئًا يحلّ.
1987 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: إِذَا أقَرضَ أحدُهُمَا صَاحِبَهُ خمرًا، فإِنْ أسلمَ المقرضُ لمْ يأخذْ شيئًا، وإِذَا أسْلَم المسْتقرضُ ردَّ علَى النصرانيّ ثمنَ خمرِهِ.
قَالَ أحمدُ: لا، ليسَ للخمرِ ثمنٌ وشنعها عَلَى قَائِلهَا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ وهوَ بين.
1988 - قُلْتُ: رجلٌ باعَ بقرةً واشترط رأسَهَا، ثمَّ بدا لَهُ فأمسَكَها فَقَضَى زيدٌ (بشَروى) رأسِهَا.