الصفحة 633 من 1174

قَالَ أحمدُ: (أقول) : هَكَذَا يكونُ شَريكًا في البقرةِ بقدرِ الرأسِ، (يقوّم الرأس) مَعَ اللحمِ فيكونُ لَهُ بقدرِ الرأسِ والبيعُ جائزٌ.

قَالَ الثوريُّ: ونحنُ نقولُ: البيعُ فاسدٌ.

وتعجب (أحمدُ) مِنْ قوله.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.

1989 - قُلْتُ: رجلٌ أخذَ عبدًا آبقًا فأبِقَ منه؟ قَالَ: ليس عليه شيءٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1990 - قُلْتُ: رجلُ اكْترى مِنْ رجلٍ بعيرًا فمَاتَ في الطريقِ؟ قَالَ: لَهُ بقدرِ مَا ركبَ، وإِنْ نَفَقَ الجملُ (فللمكري) بقدرِ ما ركب.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1991 - قُلْتُ: قَالَ الزهريُّ: رجلٌ اكترى إِلَى مكةَ واشترطَ عليه نفقتَهُ، قَالَ: إِنْ لمْ يعطِه وَرقًا فلا بأسَ بِهِ إِذَا أعْطَاهُ طعامًا.

قَالَ أحمدُ: ما يعجبني حتَّى يكون شيئًا محدودًا ليس فيه شكٌّ، فهوَ أجود، وأمَّا إذَا أراد أنْ يأخذَ دراهم، فَلاَ (يجد بدًا) مِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت