فهرس الكتاب
أنْ يحدَّها.
والطعامُ على ذَلِكَ قَدْ تَسَهَّل النَّاس فِيهِ.
قَالَ إسحاقُ: إِنْ اكترى الرجلُ واشترط أن يطعم المُكاري فإِنَّ ذَلِكَ كِرًى جَائزٌ، ولكن (إِذَا كَانَ) الطعام مسمَّى مع الكِرى المسمّى كَانَ أفضل، وإنْ لمْ يسم الطَّعَام فهو جائزٌ؛ لأنَّا نجيزُ إِجَارة الرَّجُل نفسه على طعامِ بطنِهِ وهؤلاء أفسدوه، ثمَّ خالفوا قَولهم أيضًا فقالوا: إِذَا استأجرَ ظئرًا بطعامِ بطنها.
1992 - قُلْتُ: رجلٌ استأجرَ سفينةً فانكسرتْ أو غَرقتْ؟ قَالَ أحمدُ: هَذَا مثلُ البعيرِ إِذَا مَاتَ، لَهُ بقدرِ ما حملَ، وليسَ على الملاحِ ضمانٌ، ولَهُ أجرٌ بقدرِ مَا حملَ، وليسَ عليه ضمانٌ إِلاَّ أنْ تكونَ سفينتُه مشقوقةٌ، أو قِيلَ لَهُ: اتق هذا الصَّخْرَ فلمْ يفعلْ وحَمَلَهَا عليه، ونحو هَذَا مما (يعرف لَهُ) الذّنب، وأمَّا إِذَا جَاءَ أمرٌ مِنَ السَّماءِ فليسَ / 114 ظ / عليه ضمانٌ، ومِنَ النَّاسِ مَنْ يُضَمِّنُ كُلَّ أجيرٍ يأخذُ الأجرَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1993 - قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى حَائِكٍ غزلًا فأفسدَ حياكَتَهُ؟ قَالَ أحمدُ: إِذَا أفَسَد فهو ضَامِنٌ، هَذَا إفساد يده.
قَالَ إسحاق: أجادَ، كما قَالَ.
1994 - قُلْتُ: قَالَ الثوري في رجل سلف رجلًا دنانير ودراهم في طعام، فوجد في الدراهم زيوفًا، قَالَ: البيع فاسد.