فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحًا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد، يجوز السلم بقدر الصحاح؛ لأنه بَيَّنَ قدر ما أسلم فيه.
1995 - قُلْتُ: قَالَ الثوري: وإذا أسلفت رجلًا عشرة دراهم في فَرَقين: فَرق حنطة، وفَرق شعير، ثم (وجد) خمسة دراهم زيوفًا، قَالَ: البيع فاسد؛ لأنك لا تدري أللشعير هي أم للحنطة؟ ولو فرقها فقال: خمسة في البر وخمسة في الشعير فوجد خمسة زيوفًا (رد) الذي وجد فيه الزيوف.
قَالَ أحمد: دعها ما أدري، ثم قَالَ: (أما) هذه المسألة على ما قَالَ.
قَالَ إسحاق: يجوزُ في البرِّ / 264 ع / بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم بقدرِ ما صح مِنَ الدراهم في البرِّ والشعيرِ بحصته، فإِنْ كَانَتْ الدراهمُ (بهرجًا) ولمْ تكنْ سُتُّوقًا أو زيوفًا بينًا فأبدله؛ تَمَّ السلمُ.
1996 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: رجلٌ سلفَ دينارين في حُلَّةٍ بذرعٍ معلومٍ، فوجدَ أحدَ الدينارين زيفًا؟ قَالَ: يردّ البَيع ولَوْ كَانَ طعامًا (حسن) أنْ يأخذَ بعضَهُ ويدَعَ بعضَهُ.