الصفحة 637 من 1174

بالكوفة؛ لأنَّ بيعَ المرابحةِ عليه أنْ يبينَ للمشتري مثل ما يعلم.

2000 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: كلُّ بيع اشتراه قومٌ جماعة فلاَ تبيعوا بعضه مرابحةً.

قَالَ (أحمد) : كَذَلِكَ أقولُ، إِلاَّ أنْ يبين: يقولُ: اشتريناه جماعةً ثمَّ اقتسمناه.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2001 - قلتُ: قَالَ الثوريُّ: إذا اشتريا متاعًا ثم (تقاوماه) ، فأَخذَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بعضَه فليسَ لَهُ أنْ يبيعَه مرابحةً؛ لأنه قَدْ (كان) اشْترى معَه غيره.

قَالَ أحمدُ: لا يبيعه مرابحةً.

قَالَ إسحاقُ: (بلى، يبيعه مرابحةً بعدَ أنْ يبين أنَّا) اشتريناه ثمَّ قوَّمناه.

2002 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: إِذَا رهنَ ثوبين بعشرة دراهم فجاءَ بخمسةٍ قَالَ: أعطني نصفَ الرهنِ، فَلاَ يدفع إليه حتَّى يستوفيَ حقّه؛ لأنَّ الأصلَ كانَ بجميعِ المالِ.

قَالَ أحمدُ: صحيحٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2003 - قُلْتُ: قَالَ قتادة: رجلٌ ارتهنَ وَليدةً فأَبِقَتْ مِنَ الذي ارتَهنها إلَى سيّدِهَا فَأصَابَهَا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت