الصفحة 638 من 1174

قَالَ: لا تُباع، وجبتْ لها الحريَّةُ إِذَا ماتَ سيدُهَا بالولدِ ويؤخذ سيدها للمرتهنِ بحقِّهِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2004 - قُلْتُ: قَالَ قَتَادة: تُباع إِنْ لمْ يكنْ لسيِّدِهَا، قال: ويُفْتَكّ وَلَدها.

قَالَ: لا تُباعُ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.

2005 - قُلْتُ: وقالَ ابنُ شبرمة: تُسْتَسْعَى، ولا تُباع.

قَالَ: لا أقولُ تُسْتَسْعَى، وجبتْ لها الحريةُ إِذَا ماتَ سيّدُهَا بالولدِ.

قَالَ الثوريُّ: ونحنُ نقولُ: فإِنْ حملتْ مِنْ سيِّدِهَا فَقَدْ استهلكها.

قَالَ أحمدُ: هو مَا قُلْتُ.

قَالَ إسحاقُ: أمَّا السعايةُ فحسن، وتُعْتَقُ بالموتِ / 115 ظ /.

2006 - قُلْتُ: رجلٌ رهنَ / 265 ع / جاريةً، ألهُ أن يصيبها؟ قَالَ: لا، واللهِ لا يصيبها.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وللمرتهنِ منعها مِنَ الرَّاهنِ أنْ ينظرَ إِليها فضلًا على الوطءِ.

2007 - قُلْتُ: جاريةٌ رُهِنَت فولدتْ، فالولدَ مِنَ الرَّهنِ؟ قَالَ: نعَم.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت