فهرس الكتاب
قَالَ: لا تُباع، وجبتْ لها الحريَّةُ إِذَا ماتَ سيدُهَا بالولدِ ويؤخذ سيدها للمرتهنِ بحقِّهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2004 - قُلْتُ: قَالَ قَتَادة: تُباع إِنْ لمْ يكنْ لسيِّدِهَا، قال: ويُفْتَكّ وَلَدها.
قَالَ: لا تُباعُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.
2005 - قُلْتُ: وقالَ ابنُ شبرمة: تُسْتَسْعَى، ولا تُباع.
قَالَ: لا أقولُ تُسْتَسْعَى، وجبتْ لها الحريةُ إِذَا ماتَ سيّدُهَا بالولدِ.
قَالَ الثوريُّ: ونحنُ نقولُ: فإِنْ حملتْ مِنْ سيِّدِهَا فَقَدْ استهلكها.
قَالَ أحمدُ: هو مَا قُلْتُ.
قَالَ إسحاقُ: أمَّا السعايةُ فحسن، وتُعْتَقُ بالموتِ / 115 ظ /.
2006 - قُلْتُ: رجلٌ رهنَ / 265 ع / جاريةً، ألهُ أن يصيبها؟ قَالَ: لا، واللهِ لا يصيبها.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وللمرتهنِ منعها مِنَ الرَّاهنِ أنْ ينظرَ إِليها فضلًا على الوطءِ.
2007 - قُلْتُ: جاريةٌ رُهِنَت فولدتْ، فالولدَ مِنَ الرَّهنِ؟ قَالَ: نعَم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.