فهرس الكتاب
قَالَ: (مَا) أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا قَالَ: ادَّانَ عليّ.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ؛ لأنَّ ذَلِكَ منه ليس (بشرطٍ) يشرطه فيفسد، إِنَّمَا هوَ زيادةُ منفعة لهما.
2015 - قُلْتُ: قَالَ: سألتُ الزهري عن رجلٍ قارض رجلًا فابتاع متاعًا فوضعه في البيتِ، ثمَّ قَالَ لصاحبِ المالِ: ائتني غَدًا، فجاءَ سارقٌ فسَرقَ المتاعَ والمالَ؟ قال: ما أرى أنْ يلحق أهل المال أكثر من مالهم: الغرم على المشتري، وقال الثوريُّ: يأخذُ صاحبُ المالِ المقارض، ويأخذُ المقارضُ صاحبَ المالِ.
قَالَ أحمدُ: فيه التباسٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ الزهريّ: لا يلزم (رب) المال أكثر مِنْ ماله هَذَا إِذَا لمْ يقل استَدِن عليَّ.
2016 - قُلْتُ: شريكان في سلعةٍ، بَاعَ أحدهما السلعةَ، ولمْ يستأذن صَاحِبَهُ؟ قَالَ: يجوز حصته، إِنما بَاعَ ما يملك.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ: إِلاَّ أنْ يجيز شريكه ذَاكَ.
2017 - قُلْتُ: إِذَا أعطاه العروض مضاربةً له أجر مثله؟ قَالَ أحمدُ: أكره أن يفعله فَإِنْ فَعَلَه فهو على مَا اشترطاه.