الصفحة 642 من 1174

قَالَ إسحاقُ: الذي يعجبنا أنْ لا تكون المضاربة إلاَّ بالذهبِ والفضةِ، فإنْ أعطاه مَتَاعًا فليقل له بِعْهُ فِإذَا صَارَ دراهم فهو مضاربة بيني وبينك / 267 ع /.

2018 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: رجلٌ دفَعَ (إلى رجلٍ) ألف درهم مضاربة على النصفِ، ثمَّ مكثَ يومًا، ثمَّ دفعَ (إليه ألف درهم) أُخرى على النصفِ كلّ ألفٍ منها وحدها؟ قال أحمدُ: جيدٌ.

قُلْتُ: لايخلطها؟ قَالَ: لاَ.

قَالَ إسحاقُ: هو جائزٌ ويخلطهما جميعًا أفضل.

2019 - قُلْتُ: حديثُ شريح في شاةٍ باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهمًا وهو شريكه فِيها، فَبَاعَهَا المشتري بأحد وعشرين رهمًا، فذهبَ بِهَا الذي اشتْراها وبالدراهم، فَقَال للذي بَاعَ: أردتَ رِبًا فلم يربو لك إنما كان شريكك في درهم.

قَالَ أحمدُ: كان شريح يقولُ: إِذَا نقد أحد الشريكين ولمْ ينقدْ الآخر فكانت وضيعة لحقت الوضيعة صاحب النقدِ وليسَ على الآخر شيءٌ، (فإن كان ربح فبينهما) .

قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟ قَالَ: أقُولُ كما قَالَ شريح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت