الصفحة 643 من 1174

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2020 - قُلْتُ: قَالَ قَتَادة: رجلٌ أخَذَ مِنْ رجلٍ مالًا مضاربةً فعمل فِيهِ وخَلطَ فِيهِ مالًا (له) ، ولمْ (يعلمْ الآخرُ) ، إنْ هلك المال فلا / 116 ظ / ضمان عليه، وإنْ كان فيه ربح فهو بالحصص.

قَالَ أحمدُ: ما أحسن ما قَالَ! قَالَ إسحاقُ: كلما خلط بغير إِذْنِهِ فهو ضامن، والربحُ للأولِ إلاَّ أنْ (يكونَ) قال له: اعمل برأيك واخلطه بمالِكَ إنْ شئتَ.

2021 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: كلُّ بيعٍ ليسَ فيه كيلٌ ولا وزنٌ ولا عددٌ فجذاذه وحمله ونقضه على المشتري، وكلُّ بيعٍ فيه كيلٌ أو وزنٌ أو عددٌ فهو على البَائِعِ حتَّى يوفيه إيَّاه.

قَالَ أحمدُ: أمَّا العددُ فَلاَ، ولكن كلّ ما (كان) يُكال أو يُوزن فلابدَّ للبائعِ بأنْ يوفيه المبتاع؛ لأنَّ (ملكَ) البائع فِيهِ قائمٌ حتَّى يوفيه المشتري، وكلّ مَا لا يُكال ولا يُوزن مثل الدَّارِ، والعبدِ والأمةِ وكلّ شيءٍ خرجَ مِنْ حدِّ الكَيلِ والوزَنِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ معلومًا فهوَ (مِنْ مالِ المشتري) فَمَا لزمه مِنْ شيءٍ فهوَ عليه.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ؛ لأنّ له بيع كلّ شيءٍ لا يُكال ولا يُوزن قَبلَ القبضَ، فإنْ هلكَ كَانَ مِنْ مَالِ المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت