فهرس الكتاب
النصف أو الثلث أو الربع أو اقْتضى مِنْ ثَمنه شيئًا؟ قَالَ: (لا) ، إلاَّ أنْ يجده بعينِهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ إِذَا اقْتَضَى شيئًا كانَ هو والغرماء سواء.
2026 - قُلْتُ: الموتُ والإِفلاسُ واحدٌ؟ قَالَ: لا، الموتُ (أسوة الغرماء) ، والإفلاسُ هو أحقّ بِهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2027 - قُلْتُ: رجلٌ تزوجَ امرأةً وهو مفلسٌ، ولمْ تعلمْ المرأةُ؛ يفرق بينهما؟ قَالَ: لا، إلاَّ أنْ يكونَ قَالَ لها: عندي من الأموال والعروض وغرها مِنْ نفسها.
قَالَ إسحاقُ: كلما لمْ يكنْ (مطلعًا) عَلَى النفقةِ، فسألت التفريق يفرق بينهما.
2028 - قُلْتُ: رجلٌ أحَال رجلًا عَلَى آخر فلمْ يقضِهِ شيئًا؟ قَالَ: إذَا رضي بالحوالة فليسَ لَهُ أنْ يرجعَ.
(قَالَ إسحاق: كما قَالَ) ، يوم أحال مليا يوم أحاله فلا رجوع، وإنْ أَحَالَهُ وهو معدمٌ، وإِنْ لمْ يعلمْ بِهِ رجع.
قَالَ عثمانُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : (ليسَ) على مالِ مسلمٍ توًا.