الصفحة 646 من 1174

2029 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: درهم بين رجلين، قَالَ أحدُهُمَا: لي نصفُهُ، وقال الآخرُ: لي كلُّه، قَالَ ابنُ أبي ليلى، ثلث، وثلثان.

قَالَ ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع.

وأمَّا نحنُ فنقولُ: هو بينهمَا نصفَان.

قَالَ أحمدُ: إِذَا كَانَ في أيديهما بينهما نصفان، وإِذَا كَانَ في يدِ أحدِهمَا (فهوَ لَهُ، وإذَا كان في يدِ رجلٍ، فأقرَّ أَنه لهذين، فادَّعى أحدُهُمَا) كلَّه، وادعى الآخرُ النصفَ، فقدْ أقرَّ أنَّ لصاحِبِهِ (النصفَ) ، واستوت دعواهما في النصفِ الباقي يقرع بينهما فمَنْ أصابته القرعةُ، حلف، وكانت السلعةُ له.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.

2030 - قُلْتُ: إِذَا أذنَ الرجلُ لعبدِهِ في التزويج فعَلَى مَنِ المهرِ؟ قَالَ: (المهر) على السيّدِ.

قَالَ إسحاقُ: هوَ على العبدِ في مالِهِ إلاَّ أنْ يضمنَ السيدُ المهرَ.

2031 - قُلْتُ: بيعُ البصلِ، والجزرِ، والفجلِ، والبطيخِ، وكلِّ شيء يكونُ تحتَ الأرضَ تكرهه؟ قَالَ: لا يجوز بيعُهُ حتَّى يُعْلَمَ ما هوَ.

قَالَ إسحاقُ: كلما بَاعَ (منه) جَنْيَةً واحدةً: جَازَ ذَلِكَ، فأمَّا البصلُ، والجزرُ وما أشبههما مما له أصلٌ في الأضِ، فبيعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت