الصفحة 647 من 1174

عِند الإِدراكِ جائزٌ، وذلِكَ أنْ المشترين لا يخفى عليهم جودة ذَلِكَ مِنْ رداءته فليسَ ذَلِكَ بغررٍ.

2032 - قُلْتُ: يُشارِكُ المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ؟ قَالَ: إذَا كانَ هَو يلي البيعَ والشراءَ.

قُلْتُ: يؤاجر نفسه منهُ؟ قَالَ: أما الإجارةُ فليسَ بِهَا بأسٌ.

قَالَ إسحاقُ: لا خيرَ في الإجارةِ (منه) حتَّى يكون المشركُ آمره وناهيه.

2033 - قُلْتُ: (قَالَ) : سألتُ الثوريَّ عن رجلٍ بَاعَ شفعةً لرجلٍ مِن آخر إِلَى أجلٍ، فجَاءَ الشَّفيعُ فقَالَ: أنا آخذها إِلَى أجَلِهَا؟ قَالَ: لا يأخذها إلاَّ بالنقْدِ، لأنَّهَا قَدْ دخلتْ في ضمنِ الأولِ، قَالَ: ومنَّا مَنْ يقولُ: تقر في يدي الذي ابْتَاعَهَا / 117 ظ / فإِذا بلَغَ الأجل أخذَهَا.

قَالَ أحمدُ: (إذَا كانَ في الثقةِ) ، مثل ذَلِكَ، فلَهُ إِلَى ذَلِكَ الأجلِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد.

قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ / 269 ع / في عبدٍ بين رجلين أَرادَ أحدُهُمَا أنْ يبيع وأبى الآخرُ؟ قَالَ: أستحسنُ أن يجبرَ عَلَى البيعِ، وقَدْ اختْلفُوا (فيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت