الصفحة 648 من 1174

قَالَ (أحمدُ) : يبيعُ كلُّ واحدٍ منهمَا حصَّتَه.

قَالَ إسْحاقُ: لا يجبر صَاحِبه عَلَى البيعِ إلاَّ أنْ يكونَ مضَارًّا، ولَهُ أنْ يبيعَ نصيبَهُ.

قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: إن باعَ الرجلُ رجلًا ثوبًا بثوبٍ، أو عرضًا بعرضِ (فتشاكَسَا) ، فَقَال أحدُهُما: لا أدفع إليكَ، وقال الآخرُ مثل ذَلِكَ، جَعَلا بينهمَا حَكَمًا يقبض منهمَا جَميعًا ويدفع إليهما جميعًا؟ قَالَ: نعم هوَ هَكَذَا.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، إلاَّ أنْ يكونَ حاكم يرى أنْ يأمرَ (أحدَهُما) بالدَّفعِ أولًا.

2034 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: وإنْ كانَ عرضًا بدنانير أو دراهم، يكون عدلًا بينهمَا لا يدفع إِليه العَرَضَ حتَّى يزنَ لَهُ الدنانيرَ، أو الدراهمَ؟ قَالَ: أمَّا العرَض فيدفع إِليه إذَا كانَ بدراهم.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ سفيان، إِلاَّ أنْ يكون حاكم يأمر بدفع العَرَضِ أولًا، ثم يأمر ذَا بدفعِ الدراهم.

2035 - قُلْتُ: (سُئِلَ الثوريُّ) عن رقيقِ العجمِ يخرجون مِنَ البحرِ أو مِن غيرِهِ هل يُبَاعُون مِنَ اليهودِ والنَّصَارى؟ فَقَال: إنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت