فهرس الكتاب
قَالَ: إذَا كانَ بعضُ السّلف نقدًا وبعضُه إلى أجلٍ فمردودٌ (كلُّه) .
قَالَ أحمدُ: صدَقَ، كله مردود.
قَالَ إسحاق: كلما أسلم في طعام مسمّى، وسمى (الثمنَ) ، ونقدَه بعضَه جازَ من السّلم بقدره.
2047 - قُلْتُ: إذَا أسْلَفَ (الرّجل) في شيءٍ، فَكَانَ في دراهمه زيفٌ؟ قَالَ: يردّ بحسابِ الزيوفِ، وما بقي سلف.
قَالَ أحمدُ: جيّدٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2048 - قُلْتُ: الرجلُ يسلف ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فَرَقٍ في أصنافٍ شتَّى، مائة فرق حنطة، ومائةٍ / 272 ع / فرق شَعِير، ومائة فرق ذرة، ودَفَعَ إِليه ثلاثمائة جملة، فَوَجَدَ فِيها زَيفًا قَالَ: هَذَا مردودٌ؛ لأنه لا يدري منْ أيها يَرُدُّ قيل: فإِنْ مَيَّزَها، مائة في كَذَا، ومائة في كَذَا، (ومائة في كذا) فعرف مِنْ أي صنف هو ذاك الزيفُ.
قَالَ: يردّ بقدره مِنْ ذَلِكَ بحسابِهِ، ويجوزُ سائرها.
قَالَ أحمدُ: يجوزُ (أنْ يردَّ على) الأصنافِ الثلاثة عَلَى كلِّ