الصفحة 661 من 1174

قَالَ أحمدُ: ما أحسنه مِنْ قولٍ! قَالَ إسحاقُ: الغلَّةُ على قدرِ ما أنفقَ في البناءِ وعَلَى قدرِ قيمةِ الأرضِ.

2067 - قُلْتُ: (رجلٌ باعَ مِنْ رجلٍ) جاريةً بمائة دينار، فأخذَ بهَا منه ألف درهم، ثمَّ وجدَ بالجاريةِ عيبًا فردت عَلَيه؟ قَالَ: يأخذُ (منه) الَّذي بايعه بِهِ قَبل؛ لأنَّ أصلَ البيعِ كانَ صَحِيحًا.

قال: نعم.

قَالَ أحمدُ: يأخذُ الدنانيرَ كانَ البيعُ صحيحًا أو فاسدًا، يأخذُ مَا وجبَ لَهُ البيع.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ / 120 ظ /.

2068 - قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ بإذنِ أهْلِهِ، إلاَّ أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة (سنة) أوْ يحتلم.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (رَضِي اللهُ عَنْهُ) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان.

2069 - قُلْتُ: قَالَ (سألت) الأوزاعيّ عن (شراءِ) الخبزِ بالدَّقيقِ والحنطةِ، قَالَ: لا بأسَ بِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت