فهرس الكتاب
2063 - قُلْتُ: (رجلٌ) ابتاع عبدًا فكَاتبه فوجدَ بِهِ عيبًا بَعْدمَا كَاتبه؟ قَالَ سفيانُ: ليسَ علَى البائعِ شيءٌ؛ لأنه بمنزلةِ البيعِ.
قَالَ أحمدُ: / 274 ع / لولا عتقه كَانَ لَه أنْ يرجعَ عليه مَا بين الداءِ والصِّحةِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.
2064 - قُلْتُ: لو أنَّ رجلًا بَاعَ جاريةً، أو بَاعَ شاةً فولدتْ، أو نخلًا لَهُ ثمرة فوجد بِهِ عيبًا أوْ استحقَّ: أخذَ منه قيمة الثمرة، وقيمة الولدِ (إِنْ كَانَ أحدثَ فِيهم شيئًا) ، وإنْ كانَ باعَ أو استهلكَ، فإنْ كانَ ماتَ أو ذهبت بِهِ الريح فليسَ عليه شيءٌ.
قَالَ أحمدُ: هُو كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: (هو) كما قَالَ.
2065 - قُلْتُ: الصبيُّ يسرقُ ويشربُ الخمر، ويأبقُ؟ قَالَ: لا يرد منه إلاَّ أنْ يكونَ محتلمًا.
قَالَ أحمدُ: مَا جَازَ عَلَى عشرةٍ فهوَ عيب يردّ منه.
قَالَ إسحاقُ: لا نرى ذَلِكَ حتَّى يكونَ احتلامٌ، أو إنباتُ شعرٍ، أو خمس عَشرة سنة.
2066 - قُلْتُ: قَالَ ابنُ أبي لَيلى في الرجلِ يَبْني البناءَ في الأرضِ بغير إِذْنِ أهْلِهَا، ثمَّ يؤاجرها؟ قَالَ: الغلَّةُ على النِّصْفِ.