الصفحة 659 من 1174

قَالَ أحمدُ: إِذَا عَرضَها عَلَى البيعِ) فقدْ جَازتْ عليه.

قَالَ إسحاق: (هو) كما قَالَ، إِذَا عَرضَهَا عَلَى البيعِ قَامَ (ذَلِكَ) مَقَام الرّضى.

2061 - قُلْتُ: قَالَ ابنُ أبي ليلى في الرجلِ يَشْتري العبدَ الآبقَ فأَبقَ مِنهُ؟ قَالَ: لا يسْأله عن شيء، لا يأخذ يمينهُ - يعني: البائع - حتَّى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائعِ.

قَالَ سفيانُ: نقولُ: نحنُ نكره (أنْ يتعنتَهُ) .

قَالَ أحمدُ: أقولُ: أُحَلِّفُ البائِعَ للمشتري أنَّهُ لمْ يأبقْ عنده، فإذَا حَلفَ لمْ يكنْ عليه شيءٌ إلاَّ أنْ يقيمَ هذَا البينةَ عَلَيه.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.

2062 - قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ ابتاعَ عبدًا آبقًا فجاءَ المشتري (فأقامَ البينةَ أنَّه باعَهُ عبدًا آبقًا وقدْ أبق العبدُ مِنْ عند المشتري) ؟ قَالَ: لا يقضى عَلَى البائعِ ما دَامَ آبقًا حتَّى يموتَ، أو يردَّه؛ لأنه لابدَ لهُ مِنْ أنْ يسلّمَ العبد إِليه ولا يرد عليه فضل مَا بين الداءِ والصِّحةِ مَادَامَ في إِباقِه، (فإِنْ ماتَ في إبِاقِهِ فَلَهُ) فضل ما بين الداءِ والصِّحةِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت