فهرس الكتاب
فوجدَ (أحدُهما) بسلعته عَيبًا؟ قَالَ: يردها ويأخذ سلعتَهُ.
قَالَ أحمدُ: جيِّدٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وإنْ كانتْ مستهلكةً رجعَ بِقِيمَتِهَا.
قُلْتُ: فإنْ لمْ يجدْ سلعتَهُ؟ قَالَ: قيمتها.
قُلْتُ: فإنْ لمْ يدرِ ما قيمتها؟ قَالَ: فالقولُ قولُ الذي ماتت في يدِهِ إلاَّ أنْ يجيءَ هَذَا ببينةٍ، هو المدعي.
قَالَ أحمدُ: جيّدٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2059 - قُلْتُ: قَالَ ابنُ أبي ليلى: إِذَا وجدها بعينها فالقيمةُ، فإنْ لمْ يجدْهَا (فقيمة التي) رَضِي بِهَا.
قيلَ لسفيان: أليستْ قيمتُها صَحِيحةً؟ قَالَ: بَلَى.
قَالَ أحمدُ: ما أحسن قول ابنِ أبي ليلى! قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2060 - قُلْتُ: كانَ ابنُ أبي ليلى إِذَا جاءه الرجلُ وقدْ اشْترى سلعةً مِن رجلٍ فادَّعَى عيبًا، ولمْ يكنْ للبائعِ بينة أنَّهُ أبرأه يأخذُ منَ المشتري يمينهُ ما عرضها على البيعِ (منذ رأيت بِها هَذَا العيبَ، ولا رضيته.