فهرس الكتاب
2055 - قُلْتُ: إنْ قَالَ البائعُ: بعتُ وأنا عليه بالخيارِ يومين أو ثلاثة، وأنْكر المشتري؟ قَالَ: بينةُ البائعِ وإلاَّ فالبيعُ مسلم.
قَالَ أحمدُ: جيّدٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2056 - قُلْتُ: إنْ ادَّعَى البائعُ أَنَّهُ بَاعَ بنقدٍ، وقالَ المشتري بنسيئةٍ فأخذت بقولِ البَائِعِ يحلف (البائعُ) ؟ قَالَ: نَعَم.
قَالَ أحمدُ: (هو) الذي قُلْتُ: (يحلفان) جميعًا.
/ 273 ع / قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2057 - قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ سلعةً يَبِيعُهَا، فَبَاعَهَا (وانْتَقَدَ الثمن ودفعه إِلَى صَاحِبِهِ الذي أمَرَهُ، ثمَّ ادَّعى المشتري بَعْدُ بالسِّلعةِ(عيبًا ) ) فأقرَّ الذي بَاعَه أنَّ هَذَا العَيب كَانَ بِهِ؟ قَالَ سفيانُ: لا يصدق؛ لأنه (قد) خرجَ مِن الأمانةِ حيثُ انتقد، ودَفَع الثمن إِلَى الذي أمره ولَو أقرَّ بالعيبِ قَبلَ أنْ (ينتقدَ) الثمن جَازَ.
قَالَ أحمدُ: قَبل وبَعد هو واحد، يصدق.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.
2058 - قُلْتُ: رجلان اشْترى أحدُهُمَا مِنَ الآخرِ سلعةً بسلعةٍ