الصفحة 657 من 1174

2055 - قُلْتُ: إنْ قَالَ البائعُ: بعتُ وأنا عليه بالخيارِ يومين أو ثلاثة، وأنْكر المشتري؟ قَالَ: بينةُ البائعِ وإلاَّ فالبيعُ مسلم.

قَالَ أحمدُ: جيّدٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2056 - قُلْتُ: إنْ ادَّعَى البائعُ أَنَّهُ بَاعَ بنقدٍ، وقالَ المشتري بنسيئةٍ فأخذت بقولِ البَائِعِ يحلف (البائعُ) ؟ قَالَ: نَعَم.

قَالَ أحمدُ: (هو) الذي قُلْتُ: (يحلفان) جميعًا.

/ 273 ع / قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2057 - قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ سلعةً يَبِيعُهَا، فَبَاعَهَا (وانْتَقَدَ الثمن ودفعه إِلَى صَاحِبِهِ الذي أمَرَهُ، ثمَّ ادَّعى المشتري بَعْدُ بالسِّلعةِ(عيبًا ) ) فأقرَّ الذي بَاعَه أنَّ هَذَا العَيب كَانَ بِهِ؟ قَالَ سفيانُ: لا يصدق؛ لأنه (قد) خرجَ مِن الأمانةِ حيثُ انتقد، ودَفَع الثمن إِلَى الذي أمره ولَو أقرَّ بالعيبِ قَبلَ أنْ (ينتقدَ) الثمن جَازَ.

قَالَ أحمدُ: قَبل وبَعد هو واحد، يصدق.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.

2058 - قُلْتُ: رجلان اشْترى أحدُهُمَا مِنَ الآخرِ سلعةً بسلعةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت