الصفحة 656 من 1174

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2052 - قُلْتُ: قَالَ المشتري: ابتعتُ وشَرطت لي الخيارَ إِلَى غدٍ فبينته، وإِلاَّ فالبيع لازم؟ قَالَ أحمدُ: البيعُ لازمٌ (له) واليمينُ عَلَى (البائعِ) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ (أحمد) .

2053 - قُلْتُ: قَالَ البائعُ بعتُك بالنقدِ، وقَالَ المشتري: اشتريتُ منكَ إِلَى أجلٍ فالقولُ قولُ البائعِ؟ قال أحمدُ: القولُ قولُ البائعِ، ويكونُ عَلَى البائعِ يمينٌ بما ادَّعَى المشتري عَلَيهِ، وعَلَى المشتري يمينٌ بما ادَّعى البائعُ، فإنْ حلفا فالقولُ قولُ البائعِ إِذَا كانتْ السلعةُ قائمة بعينها، وإذَا كانتْ اسْتُهلكت فعرف قيمة السلعة، فَرُدَّت القيمة (إلى البائع، القيمة يوم) تقُوم مقَام السلعة.

قُلْتُ: فإِنْ أقَامَا جميعًا البينة آخذُ بينة الذي يَدّعي النسيئة.

قَالَ أحمد: القولُ قولُ البائعِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2054 - قُلْتُ: (إنْ) قَالَ المشتري: اشتريتُ بشرطٍ، وقال البائعُ: لمْ أشترطهْ؟ قَالَ: بَيِّنَتُه على شرطِهِ وإلاَّ فيمينُ البائعِ (ما شرط له) ؟ قَالَ إسحاق: كما قَالَ / 119 ظ /.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت