فهرس الكتاب
2081 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: إذَا صرفت بدينار عشرة ونصفًا فَلا تأخذ بالنصفِ طعامًا ولا شيئًا إلاَّ فضةً، فإِنْ شرطت (عليه) أربعةَ عشر درهمًا وَمُدَّ بُرٍّ.
فلا بأسَ بِذلِكَ.
قَالَ أحمدُ: كِلاهُمَا كمَا قَالَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالاَ.
2082 - قُلْتُ: قَالَ ابنُ سيرين في رجلٍ كانتْ عليهِ مائة دينار وازنة، فأَسْلفني مِائة دينار ناقصةً؟ قَالَ: لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ بالدنانير النُّقَّص إذا كانتْ التِي تسأله وازنةً، ولكن لو كُنت تسأله ناقصة فأسلفك (مِائةً) وازنةً كانَ ذَلِكَ مكروهًا.
قَالَ إحمدُ: كلاهما أرجو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ ليس هو قضاء / 277 ع /.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.
2083 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: إنْ هو كسَر طنبورَ معاهدٍ؟ قَالَ: يغرم، وسُئِلَ: إنْ هوَ قتَلَ خنزيرَ معاهدٍ؟ قَالَ: يضمن / 121 ظ /.
قَالَ أحمدُ: ما يعجبني أنْ يفعل شيئًا مِنْ ذَلِكَ، وإنْ فعلَ فليس عليه شيءٌ، ليسَ لها ثمنٌ.