فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ؛ لأنَّ حكام المسلمين لا يجوز لهم إلاَّ أنْ يحكموا بكتابِ اللهِ.
2084 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: مَنْ كَسَرَ شيئًا صَحِيحًا؛ فَقِيمتهُ صحيحًا.
قَالَ: إنْ كانَ يوجدُ (مثله) فمثلُهُ، وإنْ كانَ لا يوجد مثله فعليه قيمته (صحيحًا) .
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.
2085 - قُلْتُ: قَالَ (سفيان) : فإِذَا كَسَرَ الذهبَ فقيمته بالفضةِ، وإذَا كَسَرَ الفضَّةَ فقيمتُهَا بالذهبِ.
قَالَ أحمدُ: يُصْلِحُهُ لَهُ أحَبُّ إليَّ إنْ كانَ خُلْخَالًا، وإنْ كانَ دِينارًا أعطَاه دِينارًا آخر مثله.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ إلاَّ (أنَّه) إِنْ أعْطَاه الذَّهبَ مِن الفضَّةِ، أو الفضَّةَ مِنَ الذَّهبِ جَازَ.
2086 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ الغَنَمِ تقع في الزَّرعِ؟ قَالَ: إنْ كانَ أرْسَلَهَا متعمدًا غرم، وإِنْ كَانَتْ انفَلَتَتْ فليسَ عليهِ شيءٌ / 280 ع /.
قَالَ أحمدُ: أمَّا بالنهارِ فإِذَا أرسَلَهَا عمدًا فَعَليه الغُرْم، وإِذَا