الصفحة 667 من 1174

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ؛ لأنَّ حكام المسلمين لا يجوز لهم إلاَّ أنْ يحكموا بكتابِ اللهِ.

2084 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: مَنْ كَسَرَ شيئًا صَحِيحًا؛ فَقِيمتهُ صحيحًا.

قَالَ: إنْ كانَ يوجدُ (مثله) فمثلُهُ، وإنْ كانَ لا يوجد مثله فعليه قيمته (صحيحًا) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.

2085 - قُلْتُ: قَالَ (سفيان) : فإِذَا كَسَرَ الذهبَ فقيمته بالفضةِ، وإذَا كَسَرَ الفضَّةَ فقيمتُهَا بالذهبِ.

قَالَ أحمدُ: يُصْلِحُهُ لَهُ أحَبُّ إليَّ إنْ كانَ خُلْخَالًا، وإنْ كانَ دِينارًا أعطَاه دِينارًا آخر مثله.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ إلاَّ (أنَّه) إِنْ أعْطَاه الذَّهبَ مِن الفضَّةِ، أو الفضَّةَ مِنَ الذَّهبِ جَازَ.

2086 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ الغَنَمِ تقع في الزَّرعِ؟ قَالَ: إنْ كانَ أرْسَلَهَا متعمدًا غرم، وإِنْ كَانَتْ انفَلَتَتْ فليسَ عليهِ شيءٌ / 280 ع /.

قَالَ أحمدُ: أمَّا بالنهارِ فإِذَا أرسَلَهَا عمدًا فَعَليه الغُرْم، وإِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت