الصفحة 670 من 1174

الإجارةِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2093 - قُلْتُ: قَالَ: البيعُ يقطع على المستكرى كراه، وعَلَى المستأجرِ أجرَهُ؟ قَالَ أحمدُ: (ليس) هذا بشيءٍ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ الكراءَ / 281 ع / والإجَارةَ هما إِلَى ذَلِكَ الوقتِ حيًا كانَ المؤاجرُ أو ميتًا.

2094 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: المرأةُ إِذَا ادَّعتْ ولدًا لمْ تصدقْ إلاَّ أنْ تجيءَ ببينةٍ أنها ولدتْهُ.

قَالَ أحمدُ: إِنْ كَانَ لها أخوةٌ، أو نسبٌ معروفٌ، فقالت المرأةُ: هَذَا ابني فلابدَّ مِنْ أنْ تثبتَ أنهُ ابنها، فَأمَّا إذَا لمْ يكنْ لها دَافع فقالتْ: هَذَا ابني فَمَنْ يحولُ بينها وبينه؟! قَالَ إسحاقُ: إقرارُهَا بالولدِ جائزٌ، هي أثبتُ دعوة من الرجل؛ لأنَّ النبيَّ (ألحَقَ وَلَدَ(الملاعَنَةِ) بأمِّهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت