فهرس الكتاب
2095 - قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ عمرُ بن عبد العزيز: إِذَا كانَ خادمٌ ومنزلٌ لمْ (يبعْ) مَالَهُ، ولمْ يسجنْ إِذَا لمْ يكنْ لَهُ غير هذا.
قال: مَا أَحسنه! أمَّا أنا فاسْتَحسنه، إذَا حُبس ذَهَبَ كسبُهُ، وضَاع عيالُهُ، ولمْ يرد (ذَلِكَ) على الغرماء شيئًا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، لا يُباع المسكنُ والخادمُ في الدَّين.
2096 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا فَلَّسَ القاضي الرَّجُلَ فليس له بيعٌ، ولا صدقةٌ، ولا عتقٌ.
قَالَ: أمَّا بيعٌ وصدقةٌ فنعم، وأمَّا العتقُ فَهَذَا شيءٌ مستهلك.
يقولُ: يجوزُ عتْقُهُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد، وذَلِكَ أنَّ العتْقَ لِلَّه.
2097 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ ابتاعَ متاعًا مِنْ رجلٍ وَقَلَّبَهُ، ونَظَرَ إليه واشْتَراه إِلَى أجلٍ، فقال (له) : أَقْبِضُهُ غَدًا / 122 ظ /، فَمَاتَ البائعُ وعليه دينٌ؟ قَالَ: هو للمشتري بما اشْتَرى دون الغرماءِ ويتبعه الغرماء بالمالِ.
قَالَ أحمدُ: هو كمَا قَالَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2098 - قُلْتُ: قَالَ (سفيانُ) : وإنْ اشْترى بنقدٍ ولمْ يقبضْ، فجاءه ينقدِهِ مِنَ الغد، وقدْ مَاتَ البائعُ، فَهو أحقُّ بِهِ، وإِنْ كَانَ ترخيصًا غير أنَّه مضمون عَلَى البَائعِ حتَّى يسلمَه.