الصفحة 671 من 1174

2095 - قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ عمرُ بن عبد العزيز: إِذَا كانَ خادمٌ ومنزلٌ لمْ (يبعْ) مَالَهُ، ولمْ يسجنْ إِذَا لمْ يكنْ لَهُ غير هذا.

قال: مَا أَحسنه! أمَّا أنا فاسْتَحسنه، إذَا حُبس ذَهَبَ كسبُهُ، وضَاع عيالُهُ، ولمْ يرد (ذَلِكَ) على الغرماء شيئًا.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، لا يُباع المسكنُ والخادمُ في الدَّين.

2096 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا فَلَّسَ القاضي الرَّجُلَ فليس له بيعٌ، ولا صدقةٌ، ولا عتقٌ.

قَالَ: أمَّا بيعٌ وصدقةٌ فنعم، وأمَّا العتقُ فَهَذَا شيءٌ مستهلك.

يقولُ: يجوزُ عتْقُهُ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد، وذَلِكَ أنَّ العتْقَ لِلَّه.

2097 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ ابتاعَ متاعًا مِنْ رجلٍ وَقَلَّبَهُ، ونَظَرَ إليه واشْتَراه إِلَى أجلٍ، فقال (له) : أَقْبِضُهُ غَدًا / 122 ظ /، فَمَاتَ البائعُ وعليه دينٌ؟ قَالَ: هو للمشتري بما اشْتَرى دون الغرماءِ ويتبعه الغرماء بالمالِ.

قَالَ أحمدُ: هو كمَا قَالَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2098 - قُلْتُ: قَالَ (سفيانُ) : وإنْ اشْترى بنقدٍ ولمْ يقبضْ، فجاءه ينقدِهِ مِنَ الغد، وقدْ مَاتَ البائعُ، فَهو أحقُّ بِهِ، وإِنْ كَانَ ترخيصًا غير أنَّه مضمون عَلَى البَائعِ حتَّى يسلمَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت