فهرس الكتاب
قَالَ أحمدُ: هُوَ مِن ملكِ المشتري ليسَ عليه ضمان.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.
2099 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ (رجلين) أخوين (ورثَا) صَكًّا من أبيهما فذهَبَا إِلَى الذي عليه الحقُّ، فَتقاضَيَاهُ، فَقَال: عندي طعامٌ، فاشتَرِيَا منّي طعامًا بما لِكُمَا عَليّ، فَقَال أحدُ الأخوين: أنا آخذ بنصيبي طعامًا، وقَالَ الاخرُ: لا آخذُ إلاَّ الدراهمَ، فأخذَ أحدُهُمَا منه عشرة أقفزة بخمسين درهمًا وهو الذي يصيبه؟ قَالَ: جائزٌ، ويتقاضَاهُ الآخرُ فإنْ تَوِيَ، وذهب ما على الغريم رجع الأخُ عَلَى أخِيه بنصفِ الدراهم التي أخَذَ ولا يرجع بالطعامِ.
قَالَ أحمدُ: لا يرجعُ عليه بِشَيءٍ إذَا كَانَ قَدْ رضيَ بِهِ حديثُ ابنِ عبَّاس (رَضِي اللهُ عَنْهُ) يتخارج أهلُ الميراثِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2100 - قُلْتُ: قِيلَ لَهُ: فَإِنْ اشْتَرى طعامًا لا يسوى قيمة الذي (أخَذَ) ؟ قَالَ: غلاؤُهُ ورخصُهُ لَهُ، ويرجع عَليه أَخُوه بالدراهمِ.