الصفحة 673 من 1174

قَالَ أحمدُ: لا يرجع، هَذَا أشنع مِن الأول، فإِنْ كَانَ يرجع عَليه فرخصُهُ وغلاؤُهُ عليهما.

ولا يرى أحمدُ أنْ يرجعَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2101 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلين شريكين لهمَا عَلَى رجلٍ مِائةُ درهم، فوهبَ أحدهما نصيبَهُ مِنَ المائة للذي عليه الدَّينُ؟ قَالَ: جائزٌ ويتقاضَى الآخرُ بقيةَ الخمسين، فإنْ تَوِيَ لمْ يضمنْ الذي وَهَبَ.

قَالَ أحمدُ: (مَا الفرقُ) بَينهمَا، فهوَ كمَا قَالَ.

يعني: / 282 ع / بين هذه المسألةِ (والمسألةِ) الأولى.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.

2102 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلين بَاعَا مِنْ رجلٍ طعامًا بمائة درهمٍ، وكتبا الصكَّ جميعًا باسْميهمَا، فأخَذَ أحدُهما دَرَاهم مِن الصكِّ؟ قَالَ: ما أخذَ فهو لَهُ إلاَّ أنْ يكونَا خَلَطَا الطعامَ قبلَ البيعِ.

قَالَ أحمدُ: (جيد) إذَا خَلَطَا فَمَا أُخذ مِنْ شيءٍ فهوَ بينهمَا.

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ؛ لأنه مالٌ واحدٌ بينهما.

2103 - قُلْتُ: الزُّبد باللبنِ؟ قَالَ: إذَا كَانَ اللبنُ حليبًا (يخرجُ) مثل ذَلِكَ الزبد كرهته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت