الصفحة 680 من 1174

قَالَ أحمدُ: كلاهما يردّ الدراهمَ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.

2119 - قُلْتُ: نصرانيٌّ أقرضَ نَصْرانيًا خَمرًا فأسلمَ الذي (أقرضَ) ؟ قَالَ: لا شيءَ له؛ لأنه لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ ثمنَ الخمرِ، ولا الخمْر.

قَالَ أحمدُ: جيّدٌ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2120 - قُلْتُ: فإنْ أسلمَ المستقرضُ ولمْ يسلمْ المقرضُ؟ قَالَ سفيان: يدفعُ إِليه قيمةَ الخمرِ.

قَالَ أحمدُ: لا يكون للخمرِ ثمنٌ، ولا لشيءٍ من الميتةِ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ، لا ثمنَ لشيءٍ مِنَ المحرَّمِ.

2121 - قُلْتُ: رجلان أحدُهما نصرانيٌّ، والآخرُ مسلمٌ بينهما عنبٌ، فعصره النصرانيُّ خمرًا؟ قَالَ: يضمنُ لَهُ نصفَ قيمةِ العنبِ.

قَالَ أحمدُ: قَدْ أفسَدَهُ عَلَى المسلمٍ، بدٌّ لَهُ مِنْ أنْ يضمنَ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2122 - قُلْتُ: الراعي المشترك يجيءُ بالجلدِ، فيقولُ: قَدْ ماتَ؟ قَالَ: أمَّا مَنْ كَان يَرى الضمانَ، فإِنَّهُ لا يصدقه حتَّى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت