فهرس الكتاب
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ؛ لأنَّهُ خَالفَ الوجْهَ الذي أَخَذَه لَهُ.
2128 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا اكتريتُ إِلى الرّيّ ففرغت مِنَ الكراءِ؟ قَالَ أحمدُ: وجبَ الذي بينهمَا؛ لأنَّ ابنَ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) حين فَرَغَ مِنَ الْكراءِ صَارفه، فالكَراءُ مثلُ البيعِ.
فقلتُ: (بعدَ ذَلِكَ) بيومٍ أوْ بيومين، إنه قدْ بلغني خبر فإِنْ عَجّلت (بيومٍ) أو يومين فَلَكَ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ: لا بأسَ.
قَالَ أحمدُ: ليسَ بِذَا بأسٌ.
قَالَ: سفيانُ: فإِنْ زَادَ أوْ نقص (فَلَهُ) الكراءُ الأولُ وليسَ لَهُ مِنَ الزِّيادَةِ شيءٌ.
قَالَ أحمدُ: إِنْ عجَّل لَهُ فينبغي أنْ يفيَ لَهُ الزيادةَ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2129 - قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عَن الإجَارَةِ الفاسدةِ، فِيها ضمانٌ؟ قَالَ: ليسَ فيها ضمانٌ.
قَالَ أحمدُ: أنَا أقولُ في الإجارةِ الصَّحيحةِ إِذَا كَانَ (هَلاَكًا) ظاهرًا لمْ أضمنه.
قَالَ إسْحاقُ: (هُوَ) كَما قَالَ، ويعني بالظاهرِ: أنْ يكونَ