فهرس الكتاب
2204 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: عنْ رجل كانتْ عنده دابةٌ مسروقةٌ، فَقَالَ: هي وديعةٌ عندي؟ قَالَ: يبينه أنَّهَا وديعةٌ، وإلا قُضِيَ عليه.
قَالَ أحمدُ: (إِذَا) أُقِيمَتْ عليه البينةُ أنَّها دابةُ فلان فمَا قولُه أنها وديعة؟ قُلْتُ: إنْ أقامَ البينةَ أنها وديعةٌ، وأقَامَ الآخرُ البينةَ أنها لَهُ؟ قَالَ: تدفع إلى الذي أقَامَ البينةَ أنها لَهُ، حتَّى يجيءَ صَاحِبُ الوديعةِ، فيثبت.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2205 - قُلْتُ: سُئِلَ عن رجلٍ وُجِدَ عنده ثوبٌ مسروقٌ، فَقَالَ: اشتريته؟ قَالَ: يُقْضَى عليه.
قَالَ أحمدُ: شديدًا.
قَالَ إسحاقُ: ينظر إلَى هَذَا الذي اشْتَراه، فإنْ كَانَ أمينًا فَعَلَى المستحقِّ أنْ يفكَّ الثوبَ مِنه بما أدّى في ثمنِهِ أو يتبعَ سارقَهُ / 131 ظ /.
2206 - قُلْتُ: سُئِلَ عنْ التجارةِ في جلودِ السِّباعِ؟ قَالَ: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.
قَالَ أحمدُ: أكرهه؛ (لأنَّ) النبيَّ (نهى عن جلودِ السباع.