الصفحة 714 من 1174

قَالَ إسحاقُ: لا تحل التجارة في (شيء) من جلودِ السِّباعِ، (ولكن لوكان عند الرجلِ منه شيءٌ فانتفعَ) بِهِ في لحافٍ أو ما أشبهه كَانَ أهون.

2207 - قُلْتُ: سُئِلَ عن بيع الهرِّ؟ قَالَ: لا أرى بِهِ بأسًا.

قَالَ أحمدُ: أرجو أنْ لا يكونَ بِهِ بأسٌ.

قيلَ: أليس هو مِنَ السِّباعِ؟ قَالَ: بَلَى، والبيزانُ والصقورُ، والحمرُ لا تُؤكلُ لحومُهُم، ولكن لا بأسَ بأثمانِهِمْ.

قَالَ إسحاقُ: كلّ شيءٍ مِنْ هَذَا يشتريه المسلمُ، فهو أهون، وأكْره الثمنَ للبائعِ إلاَّ الحمر.

2208 - قُلْتُ: سُئِلَ عنْ بيعِ البنادق؟ قَالَ: (لا) أرى بِهِ بأسًا.

قَالَ أحمدُ: لا بأسَ بِهَا إذَا كانَ يرمى للصيدِ، لايرمى للعبثِ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2209 - قُلْتُ: سُئِلَ عنْ بيعِ الدّفوفِ؟ فكرهه.

قَالَ أحمدُ: ذهب إِلَى حديثِ إبراهيم، كانَ أصحابُ عبدِ الله (رَضِي اللهُ عَنْهُ) يستقبلون الجواري في الطَّرقِ معهم الدّفوف فيحرقونها / 298 ع / وقال النبيُّ (: (فصل ما بين الحلالِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت