فهرس الكتاب
والحَرامِ صوت الدّفِ)، الدّفُ عَلَى ذَاكَ أيسر الطبل (الذي) ليسَ فيهِ رخصةٌ.
قَالَ إسحاقُ: كلّ شيءٍ قَدْ جاءتْ فيه سنةٌ؛ فالرخصةُ في الانتفاعِ بِهِ لا بأسَ بِهِ على مثالِ مَا جاءَ، وكذلكَ أثمانُهَا جائزةٌ للبائعِ.
2210 - (قُلْتُ) : سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلين اشْتَركا فجاء أحدُهما بدنانير وجاء الآخرُ بدراهم؟ قَالَ: نكرهه، مِنْ أجلِ أنَّه إنْ جاءَ هَذَا بألف درهم، وجَاءَ شريكُهُ بمائة دينار فبيعت الدنانيرُ بألفي درهم، كيفَ يقتسمان؟ فإنْ فَعَلا فبيعتْ الدنانير بأكثر فرَبحا؛ فالربحُ بينهمَا، فَإذَا اقتسما؛ عُزِلَتْ قِيمةُ المائة الدينار مِنَ الوزنِ عَلَى مَا بَاع.
قال أحمد: وإذَا جَاءَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بدراهم فهوَ أحبُّ إِلَيَّ.
قَالَ أحمدُ: جيّدٌ، إِذَا افْترقَا يرجع هَذَا بالدنانير، ويرجعُ هَذَا بالدراهم.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ (أحمدُ) ، والدراهمُ جميعًا يخرجانها أَسلمُ.