الصفحة 716 من 1174

2211 - قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر؟ قَالَ: يكيلُ لشرِيكِهِ النصف، قِيلَ (لَهُ: يخلطان) بَعْدُ؟ قَالَ: نكرهه.

قَالَ أحمدُ: لا أكرهه أنْ يخلطا بَعْدُ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2212 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلين اشْتركا بالعروضِ فَرَبحا؟ قَالَ: مكروهٌ.

قَالَ أحمدُ: صدق.

قُلْتُ: قَالَ: ولكنْ يقسمُ الربحَ عَلى (قدر) رءوس أموالهما.

قِيلَ لَهُ: فإنْ كَانَا اصْطَلَحَا عَلَى الربحِ؟ قَالَ: لا، إلاَّ عَلَى رءوس أموالهما.

قَالَ أحمدُ: أقولُ عَلَى مَا اشْتَرطَا.

قَالَ إسحاقُ: هو كَما قَالَ أحمدُ، لما أجَازَ ابن سيرين وغيره المضاربةَ بالعروضِ، فهو وإنْ لمْ يأخذْ بِهِ، فإِذَا وقع اتبعناه.

2213 - قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلين اشْتركا بغير رءوس أموال؟ قَالَ كلُّ واحد منهما: ما اشتريتُ فهوَ بيني وبينك؟ قَالَ: أراه جائزًا.

قَالَ أحمدُ: أقولُ جائزٌ.

وأَعْجَبَهُ قول سفيان في هَذَا، وقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت