فهرس الكتاب
خَالَفَ أبَا حنيفة / 299 ع /.
قَالَ إِسحاقُ: هو كمَا قَالَ، والأصلُ فِيهِ مَا قَالَ ابنُ مسعود (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : اشتركتُ أنا، وعمَّار، وسعد (رَضِي اللهُ عَنْهم) فيما نُصِيبُ.
فَقَال سفيانُ: هَذِهِ شركةٌ بغيرِ مَال.
2214 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ (في) خمسة نفر بينهم خمسة أبيات في دارٍ فَبَاع أحدُهُم نصيبَهُ في بيتٍ: لا أجيزه، فإنْ بَاعُوا جميعًا جَازَ.
سُئِلَ لِمَ لا تجيزه؟ قَالَ: هو ضررٌ، يُضير بأصحَابِهِ، هَو لايستطيعُ أنْ يأخذَ نصيبهُ مِنْ ذَلِكَ البيتِ.
قِيلَ: فإنْ قَالَ: أبيعُك بيتًا مِنَ الدَّارِ؟ قَالَ: لا يجوز بيع ما ليسَ لَهُ.
قِيلَ: فإنْ قَالَ: أبيعك خُمُسَ الدَّارِ؟ قَالَ: إِذَا قَالَ: نصيبي.
قَالَ أحمدُ: جيد، هو كمَا قَالَ.
قَالَ إسحاقُ: أما قوله: أبيعُكَ الخمسَ نصيبي، فهو جائزٌ، ولكن بيعه نصيبه منْ بيتٍ (لا) يجوزُ؛ لأنهُ بَاعَهُ غير مقسومٍ فالداخلُ يقومُ مقامَهُ، وليسَ لَهُ أنْ يقاسمه؛ لأنه ضررٌ.
2215 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: في رجلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مالًا مضاربةً فابتاعَ بِهِ متاعًا فقبضَ المتاع (ولمْ) ينقدْ ثمنَهُ، فَسرق / 132 ظ / المتاع، وسرق المال؟ قَالَ: الرسولُ ضامنٌ