الصفحة 718 من 1174

للمتاعِ، ويتبع الذي أمره.

قَالَ أحمدُ: مَا هوَ بعيد مما قَالَ الثوريُّ.

قَالَ إسحاقُ: هَذَا المضاربُ إِذَا قبضَ المتاعَ، ثمَّ سرق المال والمتاع جميعًا، فإنَّهُ يضمنُ ثمن المتاعِ للذي اشْتَراهُ منه.

وقالَ بعضُهم: يرجع بما غرم على ربِّ المالِ، وليسَ بواضحٍ.

2216 - قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عن المضاربِ يجيءُ بالبز فيطلبونه بنسيئة إِلَى أجلٍ، فَقَالَ المضاربُ لصاحبِ المالِ: أنَا آخذُهُ منكَ إِلَى ذَلِكَ الأجل؟ قَالَ: لا أرى به بأسًا إِذَا تراضيا أنْ يبيعه إيَّاه.

قَالَ أحمدُ: إِذَا بَاعَه صَاحِب المال (فجيِّدٌ) .

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2217 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا كانَ لكَ قرضٌ فَلا تجعله مضاربةً إلاَّ أنْ تأمره أنْ يدفعَه إِلَى إِنْسَان، ثمَّ يدفعه ذلك الإنسان إليه؟ قَالَ: جيدٌ، ويجعلُ الوديعَةَ قرضًا، ويجعلها مضاربةً، ويجعلُ المضاربةَ قرضًا.

قَالَ أحمدُ: جيِّدٌ، (قال أحمد) : إِذَا كانَ (لَكَ قرضٌ) عَلَى رجلٍ فَلا تصرفه مضاربةً ولا سلفًا، ولا يكون وديعةً حتَّى تقبضَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت