فهرس الكتاب
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2218 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في مضارب ابتاعَ خمرًا: إنْ كَانَ اشتراه متعمدًا ضَمن، وإنْ كَانَ جَاهلًا لمْ يضمنْ.
قَالَ أحمدُ: الجاهلُ (لِمَ) لا يضمن؟! نقول: يضمن جَاهلًا أو عَامِدًا.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2219 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ أَخذَ مَالًا مضاربةً، واشتَرى بِهِ بزًّا، فقدم به، فَقَال صاحبُ المالِ: لاتبعْهُ، وقَالَ المضاربُ: أنَا أبيعُهُ؟ يُنْظَرُ: فإنْ كَانَ فيه ربحٌ جُبِرَ صاحبُ المالِ عَلَى أنْ يبيعَ، وإنْ لمْ يكنْ فِيهِ ربحٌ لم يُجْبر.
قَالَ أحمدُ: هو كَما قَالَ.
قَالَ إسحاقُ: أجَادَ.
2220 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ (في) رجلٍ دَفَعَ إِلَى رجلٍ خمسين دينارًا مضاربةً / 300 ع / فأخَذَ منها خمسة دنانير فضَمنها، ثمَّ ألقاها في الخمسين فربح؟ قَالَ: ضَمن، ولَهُ ما ربحَ.
قَالَ أحمدُ: ليسَ هَذَا شيء.
قَالَ إسحاقُ: كلما أخَذَ المضاربُ من المضاربةِ شَيئًا، ثمَّ أعادَه فيه ثمَّ ربحَ؛ فالمضاربةُ صحيحةٌ، عَلَى ما اشْتَرطَا عَلَيه.