فهرس الكتاب
2221 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ خمسين دينارًا مضاربةً فَقَالَ: اشترِ بِهَا ما شِئْتَ، فاشتَرَى بِهَا جاريةً، فَوَقَعَ عَلَيها.
إنْ كانتْ يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارًا؛ يغرم العُقْرَ، ويعزّر، والولدُ مملوكٌ.
قَالَ أحمدُ: (صَدَقَ) ، فإِنْ كانَتْ يومَ وقعَ عليها ثمن ستين دينارًا؛ فَلَهُ نصفُ الربحِ، والولدُ لَهُ، ويَضمن ثمنَ الجاريةِ.
قَالَ أحمدُ: جيِّد.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ في الوجهين جميعًا.
2222 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلين (كَفَلا عَنْ رجلٍ) بدَينٍ فأخذَا منه رهنًا فَقَال أحدُ الكفيلين: أَنا آخذُ بنصيبي مِنَ الرَّهنِ؟ قَالَ: ما أراهُ رَهْنًا حتَّى يغرمَا.
قَالَ أحمدُ: حتَّى لا يغرما كيفَ يكونُ رَهنًا؟! ليسَ هَذَا يعد برهنٍ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2223 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلِ ارْتَهَنَ دَابَّةً فَعَلفَهَا مِنْ غير أنْ يأمَره صَاحِبُ الدابةِ، فَقَالَ: العلفُ على المرتهن، من أمَرَهُ أن يعلِفَ.
قَالَ أحمدُ: (جيد) هَذَا متبرعٌ.
قَالَ إسحاقُ: كلما رهنه دابة، فإنْ العلفَ على المرتهن، ولَهُ أنْ