فهرس الكتاب
2236 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: كلُّ شيءٍ أصلُه أمانةٌ / 303 ع / فليسَ عَلَى صَاحِبِه ضمانٌ وإنْ اشترطَ أنَّهُ ضامنٌ.
قَالَ أحمدُ: الأمانةُ عَلَى مَعْنَى الوديعةِ والبضاعةِ.
قَالَ إسحاقُ: الأمانات كلُّهَا مؤداة لا ضمانَ فيها.
2237 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ استودعَ رَجُلًا ألف درهم، فَجَاءه فقالَ: ادْفَعْ إِليَّ دراهمي، قَالَ: قَدْ دفعتُهَا إليكَ؟ قَالَ: يصدق.
فإنْ قَالَ: أمرتني أنْ أَدْفَعْهَا إلى فلان: فَبَيِّنتُهُ.
قَالَ أحمدُ: في كِلاَ الأمرين يصدق.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2238 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ استودعَ رَجُلًا دراهم بيضًا فخلطها بسودٍ فهلكت أيضمن؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمدُ: هَذَا رجلٌ قد خلط مَاله بمالِ غيرِه.
قُلْتُ: ترى عَليه ضَمانًا؟ قَالَ: إي والله.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ / 134 ظ /.
2239 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ إِذَا أكْرى رجلٌ دابةً، أو أعارَ أو استودعَ شيئًا، فعلى الذي أَكْرى، أو أعَارَ، أو اسْتودعَ أنْ يأخذَهُ من عنده، وليسَ عَلَيه أنْ يحملَهُ إِليه.
قَالَ أحمدُ: مَنْ استعارَ شيئًا فَعَليه أنْ يردَّهُ مِنْ حيثُ أخَذَه.