فهرس الكتاب
قلت: فإنْ اسْتَزَاده (فَزاده) ؟ قَالَ: هو لصَاحِبِ البيعِ.
قُلْتُ: سُئِلَ: فإِذَا ابتاعَ فاستزاد فزاده، ثمَّ وجدَ عيبًا في البيعِ فردَّهُ؟ قَالَ: الزيادةُ للذي اشْتَرى.
قَالَ أحمدُ: الزيادةُ مِنْ سببِ البيعِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ، يرد الزيادةَ معَ البيعِ.
2234 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: لا يكونُ في الوديعةِ، والبضاعةِ، والمضاربةِ، والعاريةِ ضمانٌ.
قَالَ أحمدُ: العاريةُ مؤداةٌ عن النبيِّ (والوديعةُ إِذَا ذَهبت مِنْ بين متاعهِ يضْمن كَما ضَمَّنَ عمرُ(رَضِي اللهُ عَنْهُ) أنسًا، والمضاربةُ: هو أمينهُ إلاَّ أنْ يخالفَ، والبضاعةُ: هو مؤتمنٌ سببه سبب الوديعة.
قَالَ إسحاقُ: في كلِّ هَذَا لا ضمانَ العارية، ولا شيءَ إلاَّ أنْ يخالفَ فيضمن.
2235 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: كلُّ شيءٍ أصله ضمان فاشترط أنْ ليسَ عليه ضمانٌ، فهو ضامنٌ.
قَالَ أحمدُ: إِذَا اشترطَ لَهُ فالمسلمون عند شروطِهِم.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ، ألا تَرَى أنَّ أنسَ بن مالك بعد ما ضَمَّنه عمر (رَضِي اللهُ عَنْها) الوديعة كَانَ لا يأخذ بضاعةً إلا بشرط أنَّهُ برئٌ مِنَ الضمنِ.