فهرس الكتاب
2230 - قُلْتُ: قَالَ: سألتُ ابنَ عيينة قُلْتُ له: الرجلُ يكونُ لَهُ عَلَى الرجلِ قمحٌ أو زيتٌ فيتقاضاه، فيقولُ: لا أجدُ، ولكنْ أقرضني حتَّى أبتاعَ لَكَ، وأقضيك؟ قَالَ: هَذَا مكروهٌ، هَذَا أمرٌ بَيّنٌ.
قَالَ أحمدُ: (أجَادَ) أبو محمد.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2231 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رجلٍ طعامٌ قرضًا فبعْهُ مِنَ الذي عَلَيه بنقدٍ، ولا تبعْهُ مِنْهُ بنسيئةٍ، ولا تبعْه مِنْ غيرِهِ بنقدٍ ولا نسيئةٍ حتَّى يقضيَهُ.
قَالَ أحمدُ: جيّدٌ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2232 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا أَقْرَضتَ رجلًا قرضًا دراهم أو دنانير، فَلاَ تَأخُذَنَّ مِنْ غيرِهِ عرضًا بِما لكَ عَليهِ.
قَالَ أحمدُ: كَما قَالَ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2233 - قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عَن رجلٍ ابتاعَ لصَاحِبِهِ شيئًا فاستزاده فزاده؟ قَالَ: أمَّا في القضاءِ فهوَ للذي اشْتَرى، ويعلم صَاحِبه الذي اشْتراه لَهُ أَني / 302 ع / استزدت كَذَا وكَذَا، أستحب ذَلِكَ.
قَالَ أحمدُ: أكرهُ أنْ يستزيدَ، إِنما هي مسألةٌ.